ഫിഖ്ഹ് chapter 12
٣. حُكْمُ إِظْهَارِ خِتَانِ الذَّكَرِ - مَاهُوَ؟
- يُسَنُّ إِظْهَارُ خِتَانِ الذَّكَرِ.
٤. كَمْ سِنُّ إِبْرَاهِيمَ (ع) حِينَ الْخِتَانِ؟
= ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَة.
ه الْوَاجِبُ فِي خِتَانِ الذَّكَرِ - مَاهُوَ؟
= وَاجِبُ فِي خِتَانِ الرَّجُلِ قَطْعُ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ حَتَّى تَنْكَشِفَ كُلُّهَا.
٦. مُؤْنَةُ الْخِتَانِ فِي مَالِ مَنْ؟
= فِي مَالِ الْمَخْتُون.
٢. حُكْمُ قَطْعِ سُرِّ الْمَوْلُود؟
٣. حُكْمُ تَثْقِيبِ الْأَنْفِ؟
= حَرَامٌ.
١) نُجيب:
١. حُكْمُ الْخِتَانِ – مَاهُوَ؟
= يَجِبُ الْختَانُ.
حكم إخْفَاءُ ختَانِ الْمَرْأَةِ - مَاهُوَ ؟
سُنَّة.
Chaptrr 11
١ . مَنْ يُضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ الدَّابَةُ؟ ـ
: مَالِكُهُ أَوْ مَعَهُ .
٢. لا يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابة لِمَا أَتْلَفَتْهُ - مَتَى ؟
إِنْ كَانَتْ سَائِرَةً وَحْدَهَا فِي الصَّحْرَاءِ فَأَتْلَفَتْ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبَُهَا
٣ لَوْ أَرْسَلَ الدَّابَّةَ فِي الْبَلَدِ هَلْ يَضْمَنُ لِمَا أَتْلَفَتْهُ؟
يضمَنُ لمُخَالَفَتهِ الْعَادَة.
٤. مَالِكُ الْهِرَّةِ لا يَضْمَنُ لِمَا أَتْلَفَتْهُ - مَتَى ؟
إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا بِالْإِتْلاف.
Chapter 10
١. اَلصَّيَالُ - مَا هُوَ ؟
الْوُثُوبُ عَلَى مَعْصُومِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
٢ مَتَى يَجُوزُ الدَّفْعُ ؟
= عنْدَ غَلَبَة ظَنِّ صَيَاله.
٣. الدَّفْعُ وَاجِبٌ - عَمَّ ؟
= يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ بُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ.
.٤ مَتَى يَجِبُ الدَّفْعُ ؟
إِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ.
ه الْإِسْتِسْلاَمُ سُنَّةٌ - مَتَى ؟
إِنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مُسْلِمٌ مَحْقُونَ الدَّمِ.
Chapter 9
١) نُجيب:
١. اَلتَّعْزِيرُ - مَاهُوَ؟
= تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَاحَدٌ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ غَالِبًا.
= بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَرَاهَا الْمُعَزِّرُ.
ه. لِأَبِ تَعْزِيرُ صَغِيرٍ - بِمَ؟
= بِارْتِكَابِهِ أَمْرًا لَا يَليقُ بِهِ.
١. لِمَا يُشْرَعُ التَّعْزِيرُ بِلا مَعْصِيَةٍ
= يَكُبُّ فِي اللَّهْوِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ.
٢ . لِمَا يَجْتَمِعُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وَالْكَفَّارَةُ .
= كَمُجَامِعِ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
Chapter 10
(١) نُجيب:
١ . اَلسَّرِقَةُ - ماهي؟
- أخذُ مَالٍ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشْرُوطٍ
٢. قَدْرُ الْمَالِ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ - كَمْ هُوَ؟
= رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتَهُ.
٣. مَنْ يَقْطَعُ ؟
المَامُ أَوْ نَائِبُهُ.
٤. مَتَى يُقْطَعُ ؟
بَعْدَ طَلَبِ الْمَالك وَثُبوت السِّرِقَةِ.
ه. هَلْ يُقْطَعُ بِمَالِ الأَصل ؟
= لا.
.٦ اَلرّجُلُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ؟
= مِنْ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ
فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَا مَاذَا يُقْطَعُ ؟
= يده اليسرى.
فَإِنْ سَرَقَ خَامِسًا - مَاذَا يُفْعَلُ؟
= عُزِّرَ وَلَا يُقْتَلُ.
٩. بِمَ يَثْبُتُ السِّرقَةُ؟
- تثبتُ السَّرِقَةُ بِاقْرَارِهِ أَوْ بِرَجُلَيْنِ.